السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

260

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

يوجب بطلانه وكذا يفسده الجماع سواء كان في الليل أو النهار وكذا اللمس والتقبيل « 1 » بشهوة « 2 » بل الأحوط بطلانه بسائر ما ذكر من المحرمات من البيع والشراء وشم الطيب وغيرها مما ذكر بل لا يخلو عن قوة « 3 » وإن كان لا يخلو عن إشكال أيضا وعلى هذا فلو أتمه « 4 » واستأنفه أو قضاه بعد ذلك إذا صدر منه أحد المذكورات في الاعتكاف الواجب كان أحسن « 5 » وأولى « 6 » 4 - مسألة إذا صدر منه أحد المحرمات المذكورة سهوا فالظاهر عدم بطلان « 7 » اعتكافه إلا الجماع « 8 » فإنه لو جامع سهوا أيضا فالأحوط في الواجب الاستئناف أو القضاء مع إتمام ما هو مشتغل به وفي المستحب الإتمام 5 - مسألة إذا أفسد الاعتكاف بأحد المفسدات فإن كان واجبا معينا وجب قضاؤه وإن كان واجبا غير معين وجب استينافه إلا إذا كان مشروطا فيه أو في نذره « 9 » الرجوع فإنه لا يجب « 10 » قضاؤه أو استئنافه « 11 » وكذا يجب قضاؤه إذا كان مندوبا وكان الإفساد بعد اليومين وأما إذا كان قبلهما فلا شيء عليه بل في مشروعية قضائه حينئذ إشكال 6 - مسألة لا يجب الفور في القضاء وإن

--> ( 1 ) على الأحوط كما مر ( قمّيّ ) . ( 2 ) مر آنفا الاشكال في حرمتهما ( خوئي ) . ( 3 ) في القوّة تأمل ( خ ) لا قوة فيه ( شاهرودي ) . ( 4 ) لكن لو أتى بيومين بعنوان الاتمام فالأحوط اتيانه بالثالث ( گلپايگاني ) . ( 5 ) الأحوط في الواجب المعين وفي اليوم الثالث القضاء بعد الاتمام وفي الواجب الموسع الإعادة ( خ ) بل الأحوط ( قمّيّ ) . ( 6 ) بل كان أحوط ( ميلاني ) . بل الأحوط ذلك وان كان البطلان هو الأظهر ( خوئي ) . ( 7 ) مشكل فلا يترك الاحتياط في الجميع ( گلپايگاني ) . فيه تأمل ( قمّيّ ) . ( 8 ) التفرقة بين الجماع وغيره محل اشكال فالأحوط في صورة ارتكاب ساير المحرمات سهوا اتمامه إذا كان واجبا معينا وقضائه واستينافه في غيره إذا كان في اليومين الأولين واتمامه واستينافه إذا كان في اليوم الثالث ( خ ) . ( 9 ) مر الاحتياط ( خ ) قد مر الإشكال فيه ( گلپايگاني - قمّيّ ) . على ما تقدم ( ميلاني ) . ( 10 ) إذا لم يكن فعل المفسد بقصد الرجوع ولم يرجع بعد ذلك ففيه تأمل ( قمّيّ ) . ( 11 ) هذا يتم إذا كان فعل المفسد بقصد الرجوع عن الاعتكاف أمّا إذا لم يكن بقصده فيشكل اللّهمّ الا أن يكون قد رجع بعد ذلك ( خونساري ) .